الرئيسية / النظام الداخلي

النظام الداخلي

النظــــام الداخلــــي للمجلــــــس
لمجلس جماعة عين الشقف
تقديم
تشكل الجماعة احد مستويات التنظيم الترابي للمملكة ، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وجماعة عين الشقف باعتبارها جماعة ترابية يدبر شؤونها مجلس جماعي ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات الترابية ، وعملا بمقتضيات المادتين 127و128 من هذا القانون أفرز اقتراع 04 شتنبر 2015 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية مجلسا جماعيا لجماعة عين الشقف يتشكل من خمسة وثلاثون عضوا ، ثم أفرزت نتائج انتخاب مكتب المجلس الجماعي لعين الشقف المجرات بتاريخ 16 شتنبر 2015 تشكلة المكتب المسير الذي يتكون من رئيس المجلس وسبعة نواب وكاتب المجلس ونائبه على الشكل التالي:
 الرئيس :الجيلالي الدومة
 النائب الاول :كمال لعفو
 النائب الثاني : محمد مساعد
 النائبة الثالثة :مينة الدخيسي
 النائبة الخامسة : سلمى حسيني
 النائبالسادس : مصطفى بن الشيخ
 النائب السابع : عزيز بووردة
– كاتب المجلس :محمد المربوح
– نائب كاتب المجلس : احمد غريش
• الباب الاول :
 أحكام عامة :
– المادة 1 : تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 من رمضان 1436 موافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات درس المجلس الجماعي لعين الشقف هذا النظام الذي أعده رئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب وذلك خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2015 .
-المادة 2 : يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، كما يحدد العلاقة مابين مختلف أجهزة المجلس .
-المادة 3 : يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة ، المادة 4 :يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس ، مع مراعاة مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيميم رقم : 113.14 المتعلق بالجماعات الباب الثاني : اجتماعات المجلس
1.دورات المجلس :
-المادة 5 : يجتمع المجلس وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وماي و أكتوبر وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول أعمال.
يجتمع المجلس في الاسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية .
وإذا تعذر انعقاد الاجتماع في هذا الموعد أو إذا صادف يوم انعقاد الدورة عيد من الأعياد الدينية أو الوطنية وجب الإشارة إلى ذلك في الاستدعاء .
-المادة 6 : إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها و طابعها الإستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.
-المادة 7 : يمكن دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك ، إما بمبادرة من الرئيس ، أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم ، و يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل الإقليم أو من ينوب عنه، وفق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات.
-المادة 8 : يعقد المجلس الجماعي اجتماعاته بمقر الجماعة ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وباتفاق مع السلطة الإدارية المحلية المختصة وأعضاء المكتب عقد اجتماعات المجلس في أي مكان عمومي أخر داخل تراب الجماعة .
-المادة 9 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية .
ويجوز للمجلس ، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة .
-المادة 10 : يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد اجتماع غير مفتوح للعموم باقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
في حالة إقرار اجتماع غير مفتوح للعموم يأمر الرئيس بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام قبل متابعة أشغال الجلسة .
-المادة 11 : عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد اجتماع غير مفتوح للعموم يمكن للرئيس باتفاق مع أعضاء المجلس الحاضرين ، أن يعلن عن استئناف الجلسة في صيغتها العمومية .
-المادة 12 : لايمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية من أيام العمل غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار رئيس المجلس على أن لآيتعدى هذا التمديد سبعة ( 7 ) أيام متتالية من أيام العمل .
-المادة 13 : تبتدئ المدة القانونية للدورة من تاريخ الجلسة التي يتوفر فيها النصاب القانوني .
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. و يحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات و النقط التي سيتداول المجلس في شأنها المجلس خلال كل جلسة.
لا تتعدى مدة كل جلسة ست (6) ساعات متتالية، وتتبدئ أشغالها في الساعة العاشرة (10) صباحا ليوم الجلسة .
و إذا لم يستنفد المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال الجلسة الموالية. و إذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.
-المادة 14 : تختتم الدورة الاستثنائية داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل و لا يمكن تمديد هذه المدة.
2. الاستدعاءات :
-المادة 15 : توجه الاستدعاءات كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة على يد السلطة المحلية مع الإشعار بالتوصل أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال وذلك 10 أيام قبل موعد الدورة .
-المادة 16 : توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول الأعمال وكذا الوثائق ذات الصلة .
يحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع .
-المادة 17 : يجتمع المجلس الجماعي في دورة استثنائية التي تتم بطلب من عامل الإقليم أو من ينوب عنه خلال عشرة (10) أيـــام مــــن تاريــــخ تقديــــم هــــذا الطلب. و يوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، و ترفق الإستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.
المادة 18 : يستدعي رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين لمهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية أو لجانه الدائمة إذا طلب رئيس اللجنة ذلك.
ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية، عن طريق السلطة المحلية ، موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل إختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
– المادة 19 : يحضر مدير الإدارة الجماعية أعمال اللجان ويمكنه أن يتدخل في المناقشة بإذن من رئيس اللجنة .
3.جدول الاعمال :
-المادة 20 : يعد رئيس المجلس الجماعي جدول اعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ، ويبلغه إلى عامل الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات، و ذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس.
يجوز لأعضاء المجلس ان يتقدموا بصفة فردية او جماعية للرئيس بطلب ادراج كل مسالة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول الاعمال. ويتعين ان يوجه الطلب خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة .
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل الإقليم أو من ينوب عنه. ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا،على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من توصل العامل بحدول الأعمال.
إذا رفض رئيس المجلس أن يدرج بجدول الأعمال نقطة تقدم بها الأعضاء كتابيا فإن هذا الرفض يجب أن يكون معللا، و أن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.
يرفع الرفض المعلل لإدراج كل مسالة مقترحة من لدن اعضاء المجالس إلى علم هذا الأخير عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة ، ويدون هذا الرفض بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.
-المادة 21 : يعلق جدول أعمال الدورة وتاريخها بمقر الجماعة ، ويسهر رئيس المجلس على إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس ، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة .
4.الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة .
– المادة 22 : يمكن لأعضاء المجلس أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. و تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية.
– المادة 23 : تعطى الكلمة لأحد أعضاء المجلس الجماعي ليقدم ملخصا عن الأسئلة المطروحة حسب ترتيها في جدول الأعمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر (10) دقائق، ما لم يتفق على خلاف ذلك في بداية الجلسة.
تعطى الكلمة بعد كل سؤال إلى رئيس المجلس الجماعي للجواب عنها في مدة لا تتجاوز عشر (10) دقائق.
يمكن إعطاء الكلمة من جديد لعضو المجلس الجماعي للتعقيب عن جواب رئيس المجلس الجماعي على أن لا تتعدى مدة التعقيب خمس (5) دقائق.
يمكن لرئيس المجلس الجماعي الرد عن التعقيب في ظرف لا يتجاوز خمس (5) دقائق.
يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس و صلاحيات رئيسه، و يبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.
-المادة24 : يخصص المجلس جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المطروحة.
إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، و إذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.
يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع و أن يقدم جوابا موحدا عنها.
– المادة 25 : لا يجوز أن يعقب تقديم السؤال والإجابة عليها أي مناقشة عامة أو تعليق.
-المادة 26 : تضمن الأسئلة والأجوبة والتعقيبات والردود، وجوبا، ضمن محضر الدورة، و تعلق لائحة الأسئلة الموجهة إلى رئيس المجلس و كذلك الأجوبة المتعلقة بها بمقر الجماعة.
• الباب الثالث : لجان المجلس .
1. اللجان الدائمة :
• إحداث اللجان الدائمة .
-المادة 27 : يحدث المجلس الجماعي لجماعة عين الشقف أربع لجان دائمة وهي :
1. لجنة الميزانية والشؤو ن المالية والبرمجة .
2. اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية .
3. اللجنة المكلفة بالتعمير والدراسات وإعداد التراب والبيئة .
4.اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات .
تخصص رئاسة احدى هذه اللجان للمعارضة .
لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان. غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي رقم 14-113.
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل اللجنة وخارج أعضاء المكتب وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا كل لجنة ونائبا له .
و تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.
-المـادة 28 : يحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة دائمة، مع مراعات مبدأ التمثيلية النسبية ، ويجب ألا يقل عددأعضاء كل لجنة عن خمسة(5) والا يتعدى تسعة (9) وفي حالة تجاوز أعضاء اللجنة هذا العدد يتم اختيار أعضاؤها بشكل توافقي او بالتصويت العلني .
– المـادة 29 : يرأس كل لجنة دائمة رئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه الحاضرين بالأغلبية النسبية، كما ينتخب نائبا له وفق نفس الشكليات ويكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها.
– المـادة 30 : في حالة غياب رئيس اللجنة أو عاقه عائق، يقوم نائبه مقامه في جميع مهامه.
-المـادة 31 : يمكن إقالة رئيس لجنة من مهامه بمقرر يتخذه المجلس الجماعي بالأغلبية النسبية بناء على طلب يتقدم به نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم إلى رئيس المجلس.
– المـادة 32 : لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة. بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة تنتهي مهام نائبه.
• اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة :
-المـادة 33 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.
يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. و يشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال و في حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.
-تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.
-يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. هذا الجدول يعده رئيس المجلس.
– المـادة 34 : يخبر رئيس المجلس السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان الدائمة، ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها.
– المـادة 35 : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
لكل عضو بالمجلس الحق في حضور جلسات اللجان وان لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت .
-المـادة 36 : تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.
يجوز لرئيس اللجنة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شان ذلك أن يفيد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.
-المـادة 37 : تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من طرف المجلس الجماعي أو رئيسه، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
يمكن للجنة أن تقدم تقارير و توصيات وملتمسات.
-المـادة 38 : تودع تقارير وتوصيات وملتمسات اللجان لدى رئاسة المجلس ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة التي تقرر خلالها إدراج هذه التوصيات أو الملتمسات في جدول الأعمال .
يسهر رئيس المجلس على تبليغ تقارير وتوصيات وملتمسات اللجان إلى أعضاء المجلس الجماعي قبل الجلسة العامة.
-المـادة 39 : لا يسوغ للجنة أن تحل محل المجلس الجماعي وتقرر في الاختصاصات المسندة اليه بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
-المـادة 40 : تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها والحاضرين لحظة التصويت . ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.
-المـادة 41 : يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل عضو أو موظف يعينه رئيس اللجنة باتفاق مع الأعضاء الحاضرين، ويوقع رئيس اللجنة أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
-المـادة 42 : يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام.
-المادة 43 : اختصاصات اللجان الدائمة .
– لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة .
-وتهتم هذه اللجنة ب :
• دراسة برنامج عمل الجماعة وتحيين
• برامج تنمية تجهيز الجماعة؛
• برامج إنعاش الاقتصاد والتشغيل؛
• الميزانية و الحسابات الإدارية ؛
• برامج التمويل و المساهمات المالية؛
• الحسابات الخصوصية و الاعتمادات المرصودة و تحويل الاعتمادات التي تستوجب موافقة المجلس؛
• تدبير الأملاك الجماعية و ترتيبها وكيفية استغلالها ؛
• سعر الرسوم و الوجيبات المقبوضة لفائدة الجماعة؛
• الاقتراضات و الضمانات و الهبات و الوصايا؛
• اتفاقيات الشراكة و التعاون لإنجاز برامج تنموية؛
-اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية
-وتهتم هذه اللجنة ب :
دراسة كل القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالجماعة من خلال :
-العمل في إطار تشاركي وتعاوني مع اللجان المحلية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني من أجل الرفع من مؤشرات التنمية البشرية المحلية
-البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافية و الرياضية و الاجتماعية وتنمية الحركة الجمعوية.
– برامج المساعدة و الدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .
– برامج محاربة الأمية وإدماج المرأة و الطفل؛
– اتفاقيات الشراكة التي تهم هذه اللجنة؛
– اللجنة المكلفة بالتعمير والدراسات وإعداد التراب والبيئة :
-وتهتم هذه اللجنة ب :
القضايا المتعلقة بقطاع التعمير ضمانا للنهوض به وتشجيع السكن اللائق والمنظم وذلك من خلال .
-العمل على تسوية جميع الملفات العالقة والانكباب بشكل توافقي مع بقية المتدخلين في مجال التعمير على إيجاد حلول الاكراهات والصعوبات التي يعيشها هذا القطاع .
– إعداد التراب من خلال تدارس السبل الكفيلة بفتح مجالات جديدة للتعمير داخل تراب الجماعة .
– دراسة ملفات وتصاميم إعادة الهيكلة بدواوير الجماعة .
– السهر على الأنظمة العامة للسير والجولات والمحافظة على الطرق العمومية – الاهتمام بالمجال البيئي من خلال إيلاء أهمية خاصة للمساحات الخضراء والحدائق العمومية والمحافظة على النظافة والصحة العموميتين مع تشجيع المبدرات المتميزة في المجال البيئي .
– اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات :
-وتهتم هذه اللجنة ب :
– إحداث و تدبير المرافق العمومية و التجهيزات العمومية الجماعية أو المساهمة فيها؛
– الأنظمة الخاصة بتدبير المرافق العمومية الجماعية ؛
– اتفاقيات الشراكة و التعاون لإنجاز و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية الجماعية؛
– توزيع الماء الصالح للشرب .
-توزيع الكهرباء .
– دراسة مشاكل النقل .
– تجويد وتحسين الخدمات من خلال إحداث الادارة الالكترونية وتحديث مكتب الحالة المدنية .
2. اللجان الموضوعاتية المؤقتة :
• احداث اللجان الموضوعاتية المؤقتة :
-المادة 44:يمكن للمجلس تأليف لجان موضوعاتية مؤقتة لمدة محددة وغرض معين ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، باقتراح من رئيس المجلس ، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل .
يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم .
-المادة 45: تحدد المهام الموكولة للجان المجلس المؤقتة بدقة و لايجوز أن يعهد لهذه اللجان باي اختصاص مخول للجان الدائمة .
-المادة 46: تنقضي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وايداع تقاريرها .
-المادة 47: لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
• الباب الرابع: تكوين وتنظيم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
-المادة 48: يحدث لدى المجلس الجماعي بحكم القانون هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
-المادة 49 : يقوم رئيس المجلس باقتراح لائحة أعضاء الهيئة الاستشارية على المجلس الجماعي للتداول واتخاد مقرر بشأنها .
لايتعدى أعضاء هذه الهيئة 15 عضوا.
-ينتخب المجلس من بين أعضائها وباللأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لها ونائبا له.
-المادة 50 : يحرص الرئيس في تكوين هذه اللجنة على أن يكون أعضاؤها من الجمعيات المنتمية للنسيج الجمعوي والتنموي أو الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، بحيث تراعى في اختيار الأعضاء مقاربة النوع الاجتماعي والجمعيات الاكثر تمثيلية ، ولايجب ان يكون الاختيار على أساس الانتماء الحزبي أو النقابي أو العرقي .
تجتمع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، و تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.
يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة و جدول أعمالها باتفاق مع أعضائها.
يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة(3) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، و يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.
تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، و في هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
تجمع الهيئة في جلسات غير عمومية
– المادة 51 : تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها. و يتم التصويت بالاقتراع العلني.
و في حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.
يعين الرئيس مقررا للهيئة و نائبا له يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.
تودع التقارير و التوصيات و الملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.
يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها.
-المادة 52 : يمكن للرئيس ان يستدعي رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس . للمشاركة في اجتماعات الهيئة كما يمكن عند الاقتضاء استدعاء كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال اللجنة .
-المادة 53 : تودع التقارير و التوصيات و الملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.
يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها.
• الباب الخامس : تسيير المجلس .
1- تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات :
-المادة 54 : يوقع أعضاء المجلس ، المتواجدين بقاعة الاجتماع وليس بمقر الجماعة ، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة ، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات .
في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الوعد المحدد لبداية الاجتماع ، يؤخر الموعد لمدة لاتقل عن 30 دقيقة إلا إذا توفر النصاب قبل مرور هذا الوقت ، وبعد ذلك إذا لم يتوفر النصاب ، يرفع الرئيس الجلسة ويستدعي الأعضاء لعقد جلسة موالية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المادة 55 : يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس و نوابه، و يجلس عامل الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس، كما يتم تخصيص أماكن لجلوس اعضاء المجلس
2ـ رفع الجلسات :
-المادة 56: على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على أن لا تقل عن عشر ( 10) دقائق و لا تزيد عن عشرون ( 20 )دقيقة
3-النصاب القانوني :
-المادة 57: في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الوعد المحدد لبداية الاجتماع ، يؤخر الموعد لمدة لاتقل عن 30 دقيقة إلا إذا توفر النصاب قبل مرور هذا الوقت ، وبعد ذلك إذا لم يتوفر النصاب ، يرفع الرئيس الجلسة ويستدعي الأعضاء لعقد جلسة موالية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية و إخبار أعضاء المجلس بذلك.
-المادة 58: يحتسب النصاب القانوني في بداية كل جلسة من جلسات الدورة ، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أعضاء بالمجلس من الجلسة ، لأي سبب من الأسباب على توفر النصاب بعد افتتاح الجلسة بكيفية قانونية .
في حالة عدم توفر النصاب القانوني في إحدى الجلسات ، يوجه الرئيس استدعاء ثان للأعضاء في ظرف 3 أيام على الأقل و5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق ، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ، إذا لم يكتمل النصاب القانوني المشار إليه أعلاه في الاجتماع الثاني يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل ، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد أعضاء الحاضرين.
-المادة 59: يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
– كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبي الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة .
– يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين .
– يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل الإقليم أو من يمثله داخل اجل خمسة(5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.
– إذا امتنع احد نواب الرئيس ، دون عذر مقبول ، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية . وفي هذه الحالة ، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر.
– يمنع نائب الرئيس المعني بحكم القانون من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر.
– تبت المحكمة في الأمر داخل اجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة .
4-كتابة الجلسات :
-المادة 60 : يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس ، خاصة ، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات ، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة ، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة .
-المادة 61 : في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما ، يعين الرئيس باتفاق مع الأعضاء الحاضرين احد الأعضاء ليقوم بذلك ،
5-تنظيم مناقشات المجلس :
-المادة 62 : يتولى الرئيس رئاسة الجلسات. ويفتتحها ويختتمها عند استنفاذ جدول الأعمال أو عند عدم استنفاذه باتفاق مع الأعضاء الحاضرين، ويسهر شخصيا على حسن سير المناقشات و على النظام أثناء الجلسات.
يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها.
قبل رفع كل جلسة، يخبر الرئيس المجلس بتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسة الموالية.
-المادة 63 : قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال ، يدعو الرئيس عند الاقتضاء ، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس .
-المادة64 : يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها. يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.
-يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات .
يجوز فتح لائحة إضافية ، عند الاقتضاء ، لمناقشة نفس النقطة .
لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع ، غير انه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة ، كلما طلبوا ذلك .
-المادة 65 : يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة ، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين ، وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا الفترة المسموح بها .
-المادة 66: إذا تبين أن تدخل العضو لاعلاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة ، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك .
– إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروحة للمناقشة .
-المادة 67 : لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام ، على ألا يتجاوز 3 ثلاث دقائق .
-المادة 68 : يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس .
إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لاعلاقة له بهذه الأمور ، فان الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام ، فان لم يمتثل ، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
-المادة 69 : يسهر الرئيس خلال الاجتماع على النظام وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل به .
يستدعي الرئيس السلطة الإدارية المحلية المختصة للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام .
-المادة 70 : لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة ، غير انه يمكن للمجلس أن يقرر ، دون مناقشة ، بأغلبية الأعضاء الحاضرين طرد كل عضو من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي ، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس .
-المادة 71 : يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط .
-المادة 72 : إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة مؤقتا .
يحدد رئيس الجلسة مدة رفع الجلسة ، ويتعين أن تستأنف خلال نفس اليوم .
-المادة 73 : إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية .
-ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات .
6-كيفية التصويت على المقررات :
-المادة 74 : يتم التصويت بطريقة علنية، و يعبر عن التصويت العلني برفع اليد أو بالوقوف.
-المادة 75: يعبر عن التصويت بالموافقة ب “نعم” و عن التصويت بالرفض ب “لا” و في حالة الامتناع بلفظ “ممتنع”.
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.
-المادة 76: يعاين رئيس المجلس نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.
-المادة 77: تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ماعدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم:
– برنامج عمل الجماعة،
– إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته،
– طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة،
– الشراكة مع القطاع الخاص،
– العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة و المنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية و يتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
و في حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت. و يدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
-المادة 78: لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.
-المادة 79: لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.
7- تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم .
-المادة 80 : يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيئة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي،تكون الجماعة عضوا فيها، كشركات التنمية المحلية مثلا، طبقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي للجماعات، وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتداهم لتمثيل الجماعة.
-المادة 81: يقدم هؤلاء المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل.
8- تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات.
-المادة 82: تكون جلسات المجلس مفتوحة للعموم. يحضر الجمهور أشغال الجلسات العمومية ما عدا إذا كانت المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم لا تستجيب لطلبات الراغبين في الحضور.
-المادة 83: يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بممثلي وسائل الإعلام.
يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء وعدم التدخل للتعبير عن رأيه سواء بالموافقة أو برفض المقررات التي يتخذها المجلس.
-المادة 84: لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس و عامل الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.
9- نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس .
-المادة 85: يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك سواء بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس أو بطلب من وسائل الإعلام بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
و يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.
• الباب السادس : الآليات التشاركية للحوار والتشاور.
-المادة 86: تطبيقا للأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه.
-المادة 87: يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية مع المواطنات و المواطنين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة و الاطلاع على آرائهم بشأنها و كذا لإخبار المواطنات و المواطنين و المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.
– ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين
-يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.
-المادة 88: يحدد رئيس المجلس مكان و تاريخ و ساعة انعقاد هذه اللقاءات، و يوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية و تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده. يخبر الرئيس عامل العمالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء و موضوعه.
– المادة 89: يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، و يعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء و التوصيات الصادرة عنه.
-المادة 90: يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد ادراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.
– المادة 91: لا يمكن أن تكتسي اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. و يتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة. كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

• الباب السابع: كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات .
1. إعداد و تقديم المحاضر.
– المادة 92: يقوم كاتب المجلس أو نائبه بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة و دقة مجموع أشغال المجلس من عرض و مناقشة و المقرر الذي اتخذه المجلس. و يساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء.
-المادة 93: يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء. و في حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.
-يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة و يكون رفضها معللا و يبلغ إلى المعنيين بالأمر.
-المادة 94: يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة و ذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني.
2. قراءة و توزيع المحاضر.
-المادة 95: في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.
3.نشر ملخص المقررات .
– المادة96: يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة، و يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها.

• الباب الثامن : أحكام ختامية
1.تنظيم استعمال قاعات التابعة للجماعة .
-المادة 97: يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وجمعيات المجتمع المدني المحلية ذات العضوية في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
-المادة 98: يوجه رئيس اللجنة أو الجمعية المعنية إلى رئيس المجلس طلبا كتابيا لوضع قاعة رهن إشارة هيأته خمسة عشر(15) يوما قبل موعد الاجتماع، ما عدا في حالة الضرورة المستعجلة أو الملحة.
-المادة 99: يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها
-المادة 100: لا يمكن أن تستغل القاعة أو القاعات الموضوعة رهن إشارة إحدى الهيئات لعقد اجتماعات عمومية أو حزبية أو نقابية.
-المادة 101: يكون رئيس اللجنة أو الجمعية المعنية مسؤولا عن القاعة الموضوعة رهن إشارته و التجهيزات المتواجدة بها طوال مدة الاجتماع.
2.تعديل النظام الداخلي.
-المادة 102: يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.
في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام و يعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه و المصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا للقانون.
-المادة 103: ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو بموقعها الالكتروني.
-المادة 104: تمت الموافقة على المقتضيات الواردة بهذا النظام من طرف الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2015 ، وجاءت نتيجة التصويت كما يلي:
الأصوات المعبر عنها: 33 الموافقون:33 الرافضون:لا أحد الممتنعون: لا أحد